<link rel="stylesheet" href="styles.f3b1fba60ec7970c.css">

التشريع بأوامر وفقا للتعديل الدستوري لسنة 2020

dc.contributor.authorفار, توفيق
dc.contributor.authorمسعوداني, رمضان
dc.date.accessioned2023-01-16T10:45:55Z
dc.date.available2023-01-16T10:45:55Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractحصر المؤسس الدستوري الحالات التي يشرع فيها رئيس الجمهورية بأمر في حالتين وهما، الحالة العادية متمثلة في شغور المجلس الشعبي الوطني والعطلة البرلمانية التي نصت عليهما المادة 142 من التعديل الدستوري، وكذا إصدار رئيس الجمهورية قانون المالية بأمر إذا لم تتم المصادقة عليه من قبل البرلمان في أجل خمسة وسبعون (75) يوم، وهذا ما نصت عليه المادة 146 من نفس التعديل، والحالة الثانية هي الحالة الاستثنائية التي نص عليها التعديل الدستوري في المادة 98 منه. قيد الدستور سلطة رئيس الجمهورية في التشريع بأوامر بجملة من القيود تحد من استعماله لهذه السلطة ولم يجعلها مطلقة، منها قيود شكلية وموضوعية، كما أخضع هذه السلطة الى آليات رقابية تتمثل في الرقابة البرلمانية ورقابة المحكمة الدستورية، هذه الأخيرة استحدثت بموجب التعديل الدستوري لسنة 2020 ، وهذه الأليات تعتبر كضمان لعدم انحراف الأوامر التشريعية على مبدأ الشرعية الدستورية.fr
dc.identifier.citationدولة و مؤسساتfr
dc.identifier.govdoc322009
dc.identifier.urihttps://dspace.univ-medea.dz/handle/123456789/7582
dc.language.isoarfr
dc.relation.ispartofseriesM. 343-464/01;M. 3200
dc.subjectالتشريع الدستوريfr
dc.subjectالقانون الجزائريfr
dc.titleالتشريع بأوامر وفقا للتعديل الدستوري لسنة 2020fr
dc.typeMemoirefr

Files

Original bundle

Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
التشريع بأوامر وفقا للتعديل الدستوري لسنة 2020.pdf
Size:
2.44 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description: