التشريع بأوامر وفقا للتعديل الدستوري لسنة 2020
Loading...
Date
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
DOI
Abstract
حصر المؤسس الدستوري الحالات التي يشرع فيها رئيس الجمهورية بأمر في حالتين وهما، الحالة العادية متمثلة في شغور المجلس الشعبي الوطني والعطلة البرلمانية التي نصت عليهما المادة 142 من التعديل الدستوري، وكذا إصدار رئيس الجمهورية قانون المالية بأمر إذا لم تتم المصادقة عليه من قبل البرلمان في أجل خمسة وسبعون (75) يوم، وهذا ما نصت عليه المادة 146 من نفس التعديل، والحالة الثانية هي الحالة الاستثنائية التي نص عليها التعديل الدستوري في المادة 98 منه.
قيد الدستور سلطة رئيس الجمهورية في التشريع بأوامر بجملة من القيود تحد من استعماله لهذه السلطة ولم يجعلها مطلقة، منها قيود شكلية وموضوعية، كما أخضع هذه السلطة الى آليات رقابية تتمثل في الرقابة البرلمانية ورقابة المحكمة الدستورية، هذه الأخيرة استحدثت بموجب التعديل الدستوري لسنة 2020 ، وهذه الأليات تعتبر كضمان لعدم انحراف الأوامر التشريعية على مبدأ الشرعية الدستورية.
Description
Keywords
Citation
دولة و مؤسسات
