<link rel="stylesheet" href="styles.f3b1fba60ec7970c.css">

رهن حق الإمتياز الفلاحي

Abstract

قد أقر المشرع الجزائري بنص المادة 12 من القانون رقم 10 - 03 للمستثمر على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة 'حق رهن الحق العيني الناتج عن الامتياز الفلاحي لدى البنوك " وذلك بغرض تمويل مشاريعه الاستثمارية وعلى المستثمر الوفاء بالتزامه بدفع الدين في الأجال المقررة في عقد الرهن ' وإلا سيقع تحت طائلة الحجز ' الأمر الذي قد يترتب عنه بيع حق الامتياز الفلاحي بالمزاد العلني وفقا للشروط و الاجراءات الواردة في قانون الاجراءات المدنية والادارية مع مراعاة الشروط الواردة في الفقرة 02 من المادة 12 من القانون رقم 10- 03 حيث لابد ان يرسو المزاد على شخص طبيعي غير مقصي من الاستفادة من حق الامتياز بموجب المادة 7و 19 من القانون 10 - 03وان يلتزم بالمحافظة على نمط استغلال هذه الاراضي عبر حق الامتياز الفلاحي والذي يعتبر النمط الوحيد لاستغلال هذا النوع من الاراضي

Description

Citation

قانون العقاري

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By