<link rel="stylesheet" href="styles.f3b1fba60ec7970c.css">

حماية الطفل المحضون في التشريع الجزائري

Abstract

منذ لحظة ميلاد الصغير تنشأ له عدة حقوق كحق العيش، و حق التربية، و حق أن يقوم شخص ما على رعايته لاسيما في بداية ارتباطه بالحياة حيث يكون غير مميز فاقد القدرة على إعالة ذاته عاجز عن القيام بشؤونه و إحتياجاته لذلك يتعين له من يقوم بهذه المهام، و نظرا لكون الوالدين أقرب الناس إليه و أشففهم عليه فقد أسندت لهما الولاية عليه مع مراعاة ما هو أصلح و أنفع للصغير، فأمر تربية و تدبير شؤون الطفل العناية به في مراحل حياته الأولى إلى الأم كونها الأرفق و الأحن عليه من غيرها و ذلك إلى حين بلوغ سن معين يستغنى عن رعاية النساء و يخضع للإشراف و تربية الرجال و أولهم الأب، لذلك المشرع جعل حق الحضانة في المراحل الأولى من حياة الطفل للنساء بعد ذلك الرجال. وهذا ألزم المجتمع و مؤسساته البحث على الأداة أو الوسيلة التي من شأنها تجنيب هذا الطفل أضرار هذه الجرائم ، و من بين الوسائل التي حددتها المجتمعات لحماية الطفل عامة و الطفل المحضون خاصة هي سن قوانين تحمي هذه الفئة الهشة من المجتمع

Description

Citation

قانون جنائي

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By