أحكام الإشتراك في الجريمة الإلكترونية دراسة مقارنة مع أحكام القانون العام
Loading...
Date
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
DOI
Abstract
تضمنت الدراسة تحت عنوان-احكام الاشتراك في الجريمة الالكترونية دراسة مقارنة مع احكام القانون العام- الاحكام العامة للاشتراك في الجريمة باعتبارها شكل من اشكال المساهمة الجنائية، وقد عرفت المادة 42 من قانون العقوبات الجزائري الشريك في الجريمة على النحو الاتي: "يعتبر شريكا في الجريمة من لم يشترك اشتراكا مباشرا لكنه ساعد بكل الطرق و عاون الفاعل او الفاعلين على ارتكاب الأفعال التحضيرية او المسهلة او المنفذة لها مع علمه بذلك."
وقد حصر المشرع الجزائري عمل المساهمة في ارتكاب الجريمة في المساعدة والمعاونة على ارتكاب الاعمال التحضيرية او المسهلة و المنفذة للجريمة، في حين ان الاشتراك في الجريمة الالكترونية هو انعقاد ارادتين او اكثر و اتفاقهما على القيام بفعل ما، ويأخذ الاتفاق مظهرا ماديا ملموسا فيه، بهذا يكون المشرع الجزائري قد تناول احكام الاشتراك لأول مرة خارج اطار المواد 41 و42 من قانون العقوبات في نص المادة 394 مكرر5 من قانون العقوبات و التي تنص: " كل من شارك في مجموعة او اتفاق تالف بغرض الاعداد لجريمة او اكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم و كان هذا التحضير مجسدا بفعل او عدة أفعال مادية يعاقب بالعقوبات المقررة للجريمة ذاتها."
و منه فان كل جريمة تستوجب وجود اعمال تحضيرية تسبق البدء في النشاط الاجرامي و هذا ما يميز الاشتراك في الجريمة الالكترونية عن نظيره في الجريمة التقليدية فحلافا عن الاحكام و التي كاصل عام لا تعاقب عن الاعمال التحضيرية، في حين اخضعت الاعمال التحضيرية في مجال تكنولوجيا المعلومات الى عقوبة اذا تمت في شكل اتفتق باستثاء تلك الاعمال المرتكبة من طرف شخص واحد، هذا وتقوم المسؤولية في جميع الأحوال بمزج المشرع بين نظرية التبعية و النظرية الاستقلالية و بالتالي يعاقب الشريك بنفس عقوبة الفاعل الأصلي، بالإضافة الى ذلك احتوت الدراسة بعض من مواقف التشريعات المقارنة من الاشتراك في الاحكام العامة و الخاصة، بالإضافة الى الاشتراك في الجريمة الالكترونية وفق الاتفاقية الأوروبية للاجرام المعلوماتي(اتفاقية بودابيست).
Description
Keywords
Citation
قانون جنائي
