<link rel="stylesheet" href="styles.f3b1fba60ec7970c.css">

أحكام التوقيف للنظر في ظل التشريع الجزائري دراسة مقارنة في ظل التعديلات المستحدثة

Abstract

لقد عرف المشرع الجزائري التوقيف للنظر في المادة 48 من الدستور " دستور 1996" والمادة 51 قانون الإجراءات الجزائية وأطلق عليه مصطلح الحجز في المادة 65 قانون الإجراءات الجزائية ثم تطور المصطلح وأصبح يعرف بما هو عليه حاليا وهو " التوقيف للنظر " . فقد عرف بأنه " إجراء ينطوي على المساس بأحد الحقوق اللصيقة بالإنسان ألا وهي حريته في التنقل والحركة وذلك بوضعه في مراكز الشرطة أو الدرك أو الأمن لمدة زمنية محددة قانوناً حتى يقوم ضابط الشرطة القضائية بإجراء تحرياتهم وجمع الاستدلالات حول الجريمة وكشف ملابساتها بعدها يقدم أمام الجهة القضائية المختصة . يعد التوقيف للنظر من أخطر الإجراءات نظراً لهذا فقد قام المشرع الجزائري بتحديد مجموعة الضمانات للمشتبه فيه أثناء توقيفه للنظر حفاظاً على كرامته وإنسانيته وتجهيز أماكن التوقيف للنظر بما وجب للحفاظ على السلامة الجسدية للمشتبه فيه وعدم تعرضه للاعتداء من طرف الدرك أو الشرطة أثناء توقيفه . غير أن المشرع جاء بالعديد من التعديلات في قانون الإجراءات الجزائية والدستور من أجل حماية الطفل الحدث الموقوف للنظر وقد نص على في قانون حماية الطفل 15-12 . كما سعى أيضا ًإلى تدارك النقائص من خلال التعديلات التي جاء بها إخفاء الثغرات في المواد القديمة بإضافة مصطلحات ومحاولة ضبط المصطلحات القانونية لحماية المشتبه فيه وتحديد ضماناته خلال التوقيف للنظر . رغم ذلك مزال المشرع الجزائري غافل عن بعض التدابير ولم يصل إلى سد كافة الثغرات والنقائص القانونية لحماية الشخص الموقوف للنظر سواء بالغ أو طفل حدث ويبقى التوقيف للنظر إجراء خطير وجب الانتباه إليه من المشرع ومراعاة التعديلات من أجل مسايرة التطور الحاصل وانتشار الجرائم الحديثة في المجتمع مما أدى إلى التضخم الجنائي في القوانين مما جعل المشرع غافل عن بعض التعديلات والإجراءات .

Description

Citation

قانون جنائي

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By