<link rel="stylesheet" href="styles.f3b1fba60ec7970c.css">

معايير الترقية الإختيارية في ظل الامر 03/06

Abstract

يستفيد الموظف خلال حياته المهنية من مجموعة من الحقوق وبالمقابل يترتب عليه مجموعة من الواجبات وتعتبر الترقية من أهم الضمانات لما لها من أثر مادي ومعنوي. ومن أشكال الترقية الترقيةالأختيارية بحيث يتساءل الكثير من الموظفين والأعوان العموميون في كثير من الأحيان عن الإجراءات والكيفيات التي يتم من خلالها تجسيد عملية الترقية في الرتبة على سبيل الإختيار عن طريق التسجيل في قوائم التأهيل ، فأغلبهم لايعلم الإجراءات التنظيمية الإدارية التي يتم من خلالها الترقية وفقا لهذا النمط ، والشروط القانوني الواجب توافرها . لقد تم التطرق في هذه الدراسة إلى نظام الترقية الإختيارية ، وفق التشريع الجزائري ،ودورها في الحياة الوظيفية للموظف العام والإدارة ، حيث تعتبر من الحوافز المعنوية والمادية التي تحث الموظفين على التفاني في عملهم ، كما تعتبر ألبة تسمح للإدارة بتقدير المهارات والقدرات الفردية للموظفين وكذا الاستفادة من أقدمية وكفاءة الموظفين . كما ينظم مسألة الترقية في الرتبة علي سبيل الإختيار كل من أحكام المادة 107 من الأمر رقم 06 المؤرخ في 15 -07 -2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية وأحكام القوانين الأساسية الخاصة ، وكذا المنشور رقم 86 المؤرخ 13-03-2001 ن المتعلق يكيفيات إعداد قوائم التأهيل للإلتحاق برتبة أعلى . وتعتبر الترقية على سبيل الإختيار ، أحد أنماط الترقية الداخلية وهي تتمثل في تقدم الموظف في مساره المهني، وذلك من خلال الانتقال من رتيته الأصلية إلى الرتبة الأعلى في نفس السلك او في سلك أعلى ، من بين الموظفين الذين يثيتون شرطي الرتبة والأقدمية المحددة بموجب القوانين الأساسية الخاصة .

Description

Citation

دولة و مؤسسات

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By