الرهن القانوني لفائدة المؤسسات المالية وصندوق ضمان الصفقات العمومية
Loading...
Date
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
DOI
Abstract
نظم المشرع الجزائري الرهن القانوني من خلال نص المادة 96من قانون المالية لسنة 2003وبعدها صدر المرسوم التنفيذي رقم 06-132المتعق الرهن القانوني المؤسس لفائدة البنوك والمؤسسات المالية وصندوق ضمان الصفقات العمومية .
فالرهن القانوني هو عقد يبرم بين هذه الهيئات التي ذكرها المرسوم أعلاه بوصفه دائن مرتهن مقرض ،وبين المدين الراهن المقترض ،والذي يكسب الدائن المرتهن بمقتضاه حق التتبع والأفضلية على العقار المرهون لإستيفاء دينه .
هذا ويتميز الرهن القانوني بعدة خصائص والمتمثلة في أنه حق عيني تبعي يرد على العقار فقط ،كما أنه يتميز في أن ممثل البنك أو المؤسسة المالية أو صندوق ضمان الصفقات العمومية هو الذي يتولى تحريره ،ومدة القيد فيه 30سنة .ويرتب اثاره من يوم قيده .
وفي حالة حلول الأجل ولم يفي الراهن المدين بدينه ،للدائن المرتهن أن يتبع سلسلة من الإجراءات للتنفيذ على العقار، وبيعه في المزاد وبهذا يكون المرتهن قد حقق الغاية التي كان يصبوا إليها وهي استفاء حقه
Description
Keywords
Citation
دولة و مؤسسات
