<link rel="stylesheet" href="styles.f3b1fba60ec7970c.css">

عقد بيع العقار في طور الإنجاز دراسة مقارنة بين التشريعات( الجزائرية، الفرنسية، المغربية)

Loading...
Thumbnail Image

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

DOI

Abstract

إن تناول المشرع الجزائري لصيغة "عقد حفظ الحق"، بموجب القانون رقم :07/86 المؤرخ في : 1986/03/04 "ينظم الترقية العقارية"، فهو عقد ابتدائي تمهيدي سابق للعقد النهائي، هذا الأخير الذي ألغي بالمرسوم التشريعي 03/93 المؤرخ في : 1993/03/01يتضمن "النشاط العقاري"، والذي لم يتضمن صيغة البيع الآجل، بل تطرق إلى صيغة "عقد البيع بناء على التصاميم"، فعمل على تنظيمها لكن هذا الأخير وجهت له انتقادات، وهو ما زاد من مشاكل القطاع العقاري، فأدى إلى ظهور قانون 04/11"يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية", الذي أعاد تنظيم"عقد حفظ الحق"، بالإضافة إلى "عقد البيع على التصاميم"، مبرزا دور المرقي العقاري في هته العملية التعاقدية، فإلتزامه بإنجاز العقار يعد الهدف الأساسي، فلا يعتبر هذا الأخير منجزا ولو تم الانتهاء منه، إلا بتوافر ضمانات قانونية, بعد تسليم محل البيع منجزا للمشتري, يلتزم بها المرقي العقاري وبقية المتدخلين, شريطة وجود عقد مقاولة، هذا ماخول للمشتري حقا ينفذ اتفاقيا وإن تعسف المرقي العقاري، فيحق للمشتري اللجوء إلى القضاء لاستيفاء حقه

Description

Citation

droit et science politique

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By